محمد هادي المازندراني

207

شرح فروع الكافي

وفي الصّحيح عن البقباق ، قال : قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك » . « 1 » وقد سبق في بعض الأخبار ذلك ويأتي بعض آخر في الباب الآتي . وربّما احتجّ عليه بالاحتياط ؛ لاشتغال الذمّة بها بيقين ، فلا بدّ من حصول البراءة أيضاً بيقين ، وهو إنّما يتحقّق بالإعادة . والأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة ، وقد ورد في البناء على الأقلّ أخبار متكثّرة من الطريقين ، وهو منقول في المنتهى « 2 » عن الشافعيّ ، « 3 » وفي إحدى الروايتين عن الثوريّ ، « 4 » وعن أحمد أيضاً ، لكن في المنفرد وفي الإمام في إحدى الروايتين عنه ، وفي الرواية الأخرى عنه أنّه يبني على غالب ظنّه . « 5 » فمن طريق العامّة ما رواه أبو هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أنّه قال : « إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ الشكّ وليبنِ على اليقين » . « 6 » وأبو سعيد الخدريّ ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « إذا شكّ أحدكم فليلغ الشكّ وليبنِ على اليقين » . « 7 » ومن طريق الأصحاب صحيحة عليّ بن يقطين ، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم اثنتين [ أم ثلاثاً ] ؟ قال : يبني على الجزم ويسجد

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 177 ، ح 707 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 364 ، ح 1384 ؛ وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 190 ، ح 10387 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 7 ، ص 20 . ( 3 ) . المجموع للنووي ، ج 4 ، ص 106 ؛ المغني ، ج 1 ، ص 620 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 691 . ( 4 ) . كذا بالأصل ، وفي المصدر : « أبو ثور » بدل « الثوري » وانظر : المغني لابن قدامة ، ج 1 ، ص 667 ؛ الشرح الكبير ، ج 1 ، ص 691 . ( 5 ) . انظر : الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 1 ، ص 691 . ( 6 ) . لم أعثر عليه ، والمذكور في المصادر عن أبي سعيد ، وانظر تخريج التالي . ( 7 ) . سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 382 ، ح 1210 ؛ سنن النسائي ، ج 3 ، ص 27 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 205 ، ح 584 ، وص 368 ، ح 1161 ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج 2 ، ص 110 .